خلافا لجماعة من المتأخرين (١) في الأول ، فمنعوا الوحدة تمسّكا ـ بعد تضعيف غير الصحيحة من الروايات ومنع دلالتها إلاّ على جواز الجمع وهو أعمّ من الوحدة ـ بأصالة عدم النقل التي سبق ذكرها.
وتواتر اثنينيّتهما في المصاحف.
ورواية المفضّل المتقدّمة في مسألة القران (٢) ، حيث إنّ الأصل في الاستثناء الاتّصال.
وصحيحة الشحّام : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ في الاولى والضحى ، وفي الثانية ألم نشرح (٣).
ويردّ الأول ـ بعد الجواب عن الضعف بالانجبار بما سبق ـ باندفاع الأصل بما ذكر.
والثاني بمنع التواتر ، وإنّما المتواتر تخلل البسملة ، وهو غير المدّعى ، مع أنّ في حجية هذا التواتر كلاما طويلا.
والثالث بالحمل على متعارف الناس ، مع أنّ الرواية ضعيفة وفي هذا الحكم من الجابر خالية.
والرابع بالحمل على النافلة ، وبعدم الدلالة على التعدد فيمكن أن تكون هذه السور مستثناة من التبعيض الممنوع.
مضافا في الروايتين إلى رجحان معارضهما عليهما بمخالفة العامة (٤).
مع أنه إذا قلنا بوجوب الجمع بين السورتين للروايتين ـ كما هو المصرّح به
__________________
(١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٩ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٧٨.
(٢) راجع ص ١٠٩ ، وهي رواية البزنطي عن المفضّل.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٢ ـ ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٣.
(٤) كما في غرائب القرآن ( جامع البيان ٣٠ ) : ١١٤ ، والتفسير الكبير ٣٢ : ٢ ، وروح المعاني ٣٠ : ١٦٥.