لنستعمله؟ فأجاب عليهالسلام : « قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليهالسلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها خداج ، إلاّ للعليل أو من يكثر عليه السهو ، فيتخوّف بطلان الصلاة عليه » (١).
ولعلّ وجه النسخ بالقول المذكور أنّه دلّ على كثرة مناسبة وفضيلة واهتمام للفاتحة في الصلاة ، أو لأنّه إذا كان كذلك فالأفضل أن يكون في جميع الصلاة لتكون أحفظ من البطلان.
ويمكن أن يكون قوله : « فيتخوّف » متعلقا بذلك أيضا ، أي نسخ بهذا القول ، لخوف بطلان الصلاة بالسهو في القراءة في الأوليين.
ويمكن أن يكون المراد بالنسخ أنّه بني على أفضلية التسبيح بعد مقدمة ليلة المعراج ، وكان البناء عليها لأجلها حتى صدر ذلك القول من العالم ، فرفعت اليد عن تلك المقدمة ونسخت.
وأجاب الأوّلون عن هذه الروايات بأنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى ، لأنّها أكثر وأشهر ، وفي الدلالة أظهر ، ومع ذلك مخالفة للعامة وهذه موافقة لها (٢) ، ويجب تقديم المخالف عند التعارض.
ويرد عليه : منع الأكثرية أوّلا ، فإنّ العمومات وإن كانت كذلك إلاّ أنّ خصوصات أفضليّة القراءة للإمام أكثر ، مع أنّ بعد تحقّق الكثرة من الطرفين ـ سيّما مع اعتبار السند بل صحّته بل مع تعدّد الصحاح ـ لا يوجب نوع كثرة في أحد الطرفين ترجيحا.
والأشهرية ثانيا ، كيف؟! والقائلون بأفضليّة القراءة للإمام أكثر.
والأظهرية ثالثا ، وهو ظاهر جدّا.
ومخالفة الأولى لجميع العامّة رابعا ، كيف؟! والمنقول عن سفيان كراهة
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٩١ ، كتاب الغيبة : ٢٢٩ ولكن لم يذكر فيه السؤال ، الوسائل ٦ : ١٢٧ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١٤.
(٢) انظر : الام ١ : ١٠٧ ، والمغني ١ : ٥٦١.