فاسدا فلا يرجع بعده إلى الصحة.
ويجاب عن الأول : بأنّ الثابت من دليل الاستدامة ليس إلاّ وجوب البقاء على حكم النيّة عند ما يفعل من أجزاء الصلاة ، فلا يضرّ عدمها في حالة لا يشتغل فيها بشيء من الصلاة.
وعن الثاني : بحصول اليقين بالبراءة شرعا بعد عدم الدليل على وجوب الزائد على ما أتى به.
وعن الثالث : بمنع منافاة تلك النيّة لصدق الامتثال ، فإنّه لو أمر المولى عبده بفعل ففعله امتثالا له يعدّ ممتثلا ولو نوى في الأثناء ترك الفعل ثمَّ ندم عن ذلك القصد وأتمّ الفعل بقصد الإطاعة.
وعن الرابع : بمنع تأثير هذه النية في ما فعل وعدم فساده بها إلاّ مع إيجابها بطلان الصلاة ، وهو أول الكلام.
وهل يختصّ عدم البطلان بها بصورة عدم الإتيان بشيء من أفعالها الواجبة قبل تجديد النيّة؟
صريح بعضهم نعم ، لعدم الاعتداد به لخلوّه عن النيّة ، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة (١).
أقول : هذا إنّما يتمّ فيما تستلزم زيادته البطلان ، فلا يجري فيما ليس.
كذلك ، كذكر الركوع والسجود ، والتسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، والسورة في الصلاة المستحبة ، بل في كثير من الأفعال ـ كالركوع والسجود ـ إذا خصّصنا الزيادة المبطلة بما إذا كانت بقصد الصلاة.
نعم يتجه البطلان في مثله أيضا إذا كان ما فعله قبل تجديد النيّة فعلا كثيرا مبطلا للصلاة.
وكذا الحكم لو نوى القطع بعد ذلك ، فلا تبطل إلاّ مع الإتيان بشيء
__________________
(١) كما في المدارك : ٣ : ٣١٥.