ولا لصحيحتي زرارة : إحداهما : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فلا شيء » (١).
والأخرى مثلها مع زيادة في السؤال والاقتصار بالناسي والساهي (٢).
لعدم دلالة الأولى إلاّ إذا قلنا بأولوية تخصيص ما لا ينبغي بما لا يجوز ، عن التجوز في قوله : « نقض صلاته وعليه الإعادة » بالحمل على الاستحباب ، أو مجاز آخر. والثانية إلاّ على حجية مفهوم الوصف. والأمران ممنوعان.
ولا لصحيحة محمّد : عن صلاة الجمعة في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » (٣).
لمكان الجملة الخبرية سيّما مع مقابلتها بقوله : « وإنّما يجهر » وهو للاستحباب إجماعا.
بل للصحيحين : أحدهما : عن القراءة خلف الإمام ، فقال : « أمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه » الحديث (٤).
وثانيهما : « إنّ الصلاة التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ـ ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٩ ، علل الشرائع : ٣٢٥ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.