ويردّ باحتمال مدخليّة اللفظ ، فلا يقطع بالبراءة بدونه.
ولأجل ما ذكر يحكم بعدم حصول البراءة مع وصل همزة « الله » أو « أكبر » أو مدّ الاولى ولو لم يقصد الاستفهام ، أو إشباع فتحة الثانية بحيث يظهر منه الألف ، أو فتحة الباء ، أو مدّ الألف الثانية في « الله » أو إظهار إعراب « أكبر » وإن كان بعضها موافقا للغة العرب.
خلافا في الأول للمنقول عن بعض المتأخرين (١) فجوّز الوصل حين تلفّظ المصلّي قبلها بما يوصلها به ، عملا بظاهر القانون العربي.
ويردّ بأن الموافقة له لا تدل على جوازه وتعلق الأمر تخييرا به أيضا.
وقد يستدل لتوقف البراءة على الاقتصار بجميع ما ذكر من غير تغيير أصلا : بأنه المعهود المنقول عن الشارع فلا يجوز التعدّي ، لتوقيفيّة العبادة.
وفيه : أنه إن أريد أنه ورد عنه الأمر به بخصوصه ، فلا نعرف فيه نقلا ، وإن أريد أنه تلفّظ كذا ، فلا يدل ذلك على التعيين لاحتمال كونه أحد أفراد المخيّر.
مع أنه من أين عهد عنه أنه لم يدرج همزة « الله » مع تكلّمه عليهالسلام قبله بأدعية التكبيرات ، أو لم يمدّ ألفه الثانية قليلا ، أو لم يشبع فتحة « أكبر » وما الذي يدلّ على ذلك؟.
وهل تجوز زيادة ما لا يوجب تغييرا في التكبيرة ولو بظهور إعرابها أصلا كقوله : الله أكبر وأجلّ وأعظم ، أو الله أكبر من كل شيء ، أو الله أكبر تعالى وتقدّس؟.
صريح بعضهم عدم الجواز (٢).
__________________
(١) لم نعثر على شخصه ، ونقل في روض الجنان : ٢٥٩ ، وكشف اللثام ١ : ٢١٣ عن بعض المتأخرين أيضا.
(٢) كما في جامع المقاصد ٢ : ٢٣٧ ، وشرح المفاتيح ( المخطوط ).