الواجب ، أو عدم إتمام الذكر في الركوع والسجود ، أو عدم الانتصاب بعدهما.
وأمّا التشبيه بالنّقر الظاهر في عدم الإتيان بالطمأنينة ، فيحتمل أن يكون في السجود خاصّة ، بل هو الظاهر فتفيد في إثبات الطمأنينة فيه.
ويجب كونها بقدر الذكر الواجب عند جماعة كالحلّي والفاضلين والشهيد (١) ، بل ظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه (٢) ، وقيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه (٣).
فإن ثبت فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه ، لعدم تمامية ما استدلّوا به له من توقّف الذكر الواجب في الركوع عليه ، والأخبار المصرّحة بأنّ من نقص الذكر في الركوع لم يتمّ صلاته (٤) ، لما مرّ. ولذا لم يذكره جماعة منهم الناصريّات والنهاية والجمل والمبسوط والخلاف ، وأمر الاحتياط واضح.
ومن لم يتمكّن من الطمأنينة سقطت عنه بلا خلاف.
وهل تجب عليه مجاوزة أقلّ الواجب من الانحناء لو تمكّن منها ليوقع الواجب من الذكر حال الركوع؟.
قيل : لا (٥) ، للأصل. وقيل : نعم (٦) ، لتوقف الذّكر في حال الركوع عليه.وهو كذلك لو أرادوا من أقلّ الواجب من الانحناء أقلّه فيما يصدق الركوع لغة ، ولو أريد ما تصل معه اليد الركبة ففيه تأمّل ، لأنّ الثابت هو وجوب الذكر حال الركوع ، إلاّ أن يدّعى الحقيقة الشرعيّة فيه فيما تصل اليد الركبة ، فتأمّل.
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٢٢٤ ، المحقق في الشرائع ١ : ٨٥ ، العلامة في القواعد ١ : ٣٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٧٧.
(٢) المعتبر ٢ : ١٩٤ ، المنتهى ١ : ٢٨٢.
(٣) كما في الذخيرة : ٢٨٣.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٩٩ أبواب الركوع ب ٤.
(٥) كما في الذكرى : ١٩٧.
(٦) كما في المدارك ٣ : ٣٨٨.