وفي المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب (١) ، وفي الحدائق : إنّ عليه اتّفاق غير أبي عقيل من الأصحاب قديما وحديثا (٢) ، بل هو الظاهر من المذهب كما عن المبسوط (٣) ، بل إجماعي كما عن الذكرى (٤).
أمّا رجحانه فبالإجماع ، والأمر به في الأخبار كصحيحة زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمَّ اركع » (٥).
والأخرى : « إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ، ثمَّ اركع واسجد » (٦).
وأمّا عدم وجوبه ، فللأصل الخالي عن معارضة ما دلّ على الوجوب ظاهرا ، لشذوذه المخرج له عن الحجيّة لو ابقي على ظاهره وحقيقته ، مع أنّ القرينة الصارفة عنها موجودة ، وهي رواية أبي بصير : عن أدنى ما يجزئ من التكبيرة في الصلاة ، قال : « تكبيرة واحدة » (٧).
والمروي في علل الفضل : « إنّ التكبير المفروض في الصلاة ليس إلاّ واحدة » (٨) وضعفه ـ لو كان ـ بما مرّ مجبور.
والحمل على تكبيرات الافتتاح ـ كما قيل (٩) ـ بلا حامل ، وجعل الأمر بتكبيرة الركوع حاملا له ليس أولى ممّا قلنا ، فيتعارض الاحتمالان ويرجع إلى
__________________
(١) المدارك ٣ : ٣٩٤.
(٢) الحدائق ٨ : ٢٥٦.
(٣) المبسوط ١ : ١١٠.
(٤) الذكرى : ١٩٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩٧ ـ ١١٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٩٦ أبواب الركوع ب ٢ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٦ : ١٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٥.
(٨) علل الشرائع : ٢٥١.
(٩) انظر : الحدائق ٨ : ٢٥٧.