جسده ، لما رواه الصدوق في معاني الأخبار قال : ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يدبّح الرجل في الصّلاة كما يدبّح الحمار ، قال : ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وكان عليهالسلام إذا ركع لم يصوّب رأسه ولم يقنعه ، قال : معناه أنّه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك (١).
ويستفاد من كراهة الأمرين استحباب تسوية الظهر مع الرأس ، وهو كذلك.
وقيل : لا خلاف فيهما بين الأصحاب.
قالوا : ويكره أيضا أن يركع ويداه تحت ثيابه.
فإن أرادوا بذلك كراهة كونهما تحت جميع ثيابه بحيث يكون ملاصقا لبدنه ، كما هو ظاهر إتيانهم بلفظ الجمع المضاف.
فتشهد له موثّقة عمّار : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر ، إزار أو سراويل ، فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك » (٢).
والقول بأنّها أعمّ من المدّعى من جهة اختصاصه بالركوع ، وأخصّ منه من جهة نفي الكراهة مع وجود ثوب آخر.
مردود بعدم ضير الأعمّية ، ومنع الأخصّية ، إذ مع إزار أو سراويل لا يكون تحت جميع الثياب.
وإن أرادوا كراهة كونهما تحت ثوب مطلقا ، واستحباب كونهما بارزتين ، كما هو صريح المبسوط حيث قال : يستحب أن تكونا بارزتين أو في كمّه (٣).
فلا شاهد له ، إلاّ أن يثبت بقول الشيخ ، ولا بأس به.
__________________
(١) معاني الأخبار : ٢٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢٣ ، ٣٢٤ أبواب الركوع ب ١٨ ح ٣ و ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٢ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ٤ ، وفيها بتفاوت يسير.
(٣) المبسوط ١ : ١١٢.