وكذا روايته الأخرى : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت؟ قال : « قل بأحسن ما علمت فإنّه لو كان مؤقّتا لهلك الناس » (١).
فإنّه يمكن أن يراد المقول استحبابا.
خلافا للمحكي عن المقنع ، فأدنى ما يجزئ في التشهد الشهادتان ، أو قول : بسم الله وبالله (٢).
وعن صاحب الفاخر فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الأوّل (٣).
ولعلّ مستند الأول موثقة الساباطي : في رجل نسي التشهد في الصلاة ، قال : « إن ذكر أنّه قال : بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة » (٤) ونحوها روايته (٥) إلاّ أنّه ليس فيها : « وبالله ».
والمروي في قرب الإسناد بعد السؤال عن رجل ترك التشهد حتى سلّم : « فإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أو بسم الله وبالله أجزأ في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل أو كثير حتى سلّم أعاد الصلاة » (٦).
ومستند الثاني صحيحة زرارة : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوليين؟ قال : « أن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له » قال ، قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال : « الشهادتان » (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨١ ، الوسائل ٦ : ٣٩٩ أبواب التشهد ب ٥ ح ١.
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٤ والمدارك ٣ : ٤٢٦.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٣١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٧ بتفاوت ، الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب التشهد ب ٧ ح ٧ ، لم يذكر « وبالله » فيها وقد ذكر في الوافي ٨ : ٩٤٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٩ ـ ١٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب التشهد ب ٧ ح ٧.
(٦) قرب الاسناد : ١٩٥ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٤ أبواب التشهد ب ٧ ح ٨ ، وفيهما بتفاوت يسير.
(٧) التهذيب ٢ : ١٠٠ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٩٦ أبواب التشهد ب ٤ ح ١.