وبموثقة عبد الملك (١) ، والمروي في الخصال (٢).
وجعلهما دليلين باطل ، لتضمنهما ما لا يجب بالإجماع. والقول بأنّ خروج البعض عن الوجوب بدليل لا يضرّ في وجوب الباقي ، إنّما يصح في العمومات دون مثل ذلك.
واحتمال كون المراد من المرّتين في الصحيحة التشهدين دون الشهادتين ، غير ضائر في دلالتها على الوجوب ، كما أنّ عدم تعرضها لذكر الصلاة على النبي لا يوهن في دلالتها على وجوب الشهادتين.
ثمَّ بهذه الصحيحة ـ لكونها مقيدة ـ تقيّد المطلقات المتقدمة.
فالقول بمقتضاها ، وكفاية الشهادتين ولو بدون قوله : وحده لا شريك له ، وقوله : عبده كما في نهاية الشيخ والسرائر والشرائع والمنتهى والقواعد وشرح القواعد (٣) ، والمعتمد لوالدي قدسسره ، بل كثير من الأصحاب كما في شرح القواعد (٤) ، بل المشهور كما في الحدائق (٥) والمعتمد ، بل ظاهر الأصحاب كما في الذكرى (٦) ، أو التردد بين كفاية المطلق ولزوم المقيّد كما في التذكرة (٧) ، وعن نهاية الإحكام (٨) وتهذيب النفس للفاضل.
غير جيّد ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد والمجمل على المفصّل.
والقول بصراحة المطلق لتصريحه بأنّه أدنى ما يجزئ وهو صريح في العدم ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٢ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٦ : ٣٩٣ أبواب التشهد ب ٣ ح ١.
(٢) الخصال : ٦٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤١٢ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٥.
(٣) النهاية : ٨٣ ، السرائر ١ : ٢٤١ ، الشرائع ١ : ٨٨ ، المنتهى ١ : ٢٩٢ ، القواعد ١ : ٣٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣١٨.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣١٨.
(٥) الحدائق ٨ : ٤٤٤.
(٦) الذكرى : ٢٠٤.
(٧) التذكرة ١ : ١٢٦.
(٨) نهاية الإحكام ١ : ٥٠٠.