وقد يستدل بالآية ( صَلُّوا عَلَيْهِ ) (١) ورواية محمّد بن هارون وما بمضمونها : « إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة » (٢).
وفيهما نظر ، لعدم دلالة الأمر بالصلاة على قول الصلاة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة عند نزول الآية ، وعدم دلالة وجوب الذكر على وجوب الصلاة فلعلّه تسميته في التشهد.
وغير الاولى من هذه الأخبار وإن كانت مطلقة غير معيّنة لموضع الصلاة في الصلاة ، إلاّ أنّ الاولى صريحة في تعيينها في التشهد ، فهي مضافة إلى عدم قول بوجوبها في غيره أصلا تعيّن موضعها.
هذا ، مضافا إلى الأخبار المتكثرة المصرّحة بوجوب الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّما ذكر اسمه (٣) كما يأتي ، فلو لا عموم الوجوب بدليل لا أقلّ من وجوبها في التشهدين لعدم المخرج فيهما قطعا.
ولا يرد خروج الأكثر ، إذ لم يعلم تحقق الأكثر من ذكره في التشهد ، فإنّه يذكره كل أحد في كلّ يوم تسع مرّات لا محالة ، وبه يثبت الوجوب في التشهدين معا ، فلا يضرّ عدم ثبوته من الأخبار المتقدمة.
ويستفاد من الروايتين الاولى والأخيرة وجوب إضافة الآل أيضا كما عليه الإجماعات المحكية ، وتدلّ عليه صحيحة القدّاح : « سمع أبي رجلا متعلّقا بالبيت وهو يقول : اللهم صلّ على محمّد ، فقال له أبي : يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا ، قل : اللهم صلّ على محمّد وأهل بيته » (٤).
__________________
(١) الأحزاب : ٥٦.
(٢) الكافي ٢ : ٤٩٥ الدّعاء ب ٢٠ ح ١٩ ، المحاسن : ٩٥ ـ ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٤٠٨ أبواب التشهد ب ١٠ ح ٣.
(٣) انظر : الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب الذكر ب ٤٢.
(٤) الكافي ٢ : ٤٩٥ الدعاء ب ٢٠ ح ٢١ ، الوسائل ٧ : ٢٠٢ أبواب الذكر ب ٤٢ ح ٢.