الصلاة ، أو فقد فرغ من صلاته (١).
وأمّا الثانية : فلأنّ بالخروج منها يتحقق التحليل ، وللمرويّين في الخصال والعيون : « لا يقال في التشهد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » (٢).
وأمّا الثالثة : فلوجوب تحصيل التحليل من الصلاة ، وللمروي في العلل : عن العلّة الّتي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ، قال : « لأنّه تحليل الصلاة » ـ إلى أن قال : ـ فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : « لأنّه تحيّة الملكين » (٣).
وبتقرير آخر : علّة وجوب التسليم حصول التحليل به ، فهو يحصل بذلك ، فيكون واجبا. وسند المقدّمتين يظهر ممّا مرّ.
ويجاب عنه بالتقرير الأوّل ، مضافا إلى منع كلّية الثانية أي استلزام الخروج للتحليل ـ وجعله كلاما شعريا في الشرعيّات التي لا سبيل للعقل إليها غالبا غريب ـ وإلى منع دلالة رواية العلل على أنّه علّة الوجوب ، لأنّ الوجوب إنّما وقع في كلام السائل ، وغايته تقرير الإمام على هذا الاعتقاد ، وحجيّته غير واضحة ، فيمكن أن يكون العلّة لمطلق الرجحان : بأنّه إن أريد أنّ كلّ ما كان محللا كان واجبا فهو لا يقول به ، وإلاّ أوجب الصيغتين.
وإن أريد أنّ شيئا من المحلّل واجب ، فهو لا يفيد.
فإن قلت : المراد أنّه من المحلّلات ، ولا يجب في الصلاة إلاّ تحصيل شيء من المحلّلات.
قلنا : لا نسلّم أنّه لا يجب إلاّ تحصيل شيء من المحلّلات ، كما يظهر وجهه ممّا يجاب به عن التقرير الآخر ، وهو :
__________________
(١) انظر : الوسائل ٦ : ٤٢٦ أبواب التسليم ب ٤.
(٢) الخصال : ٦٠٤ ، العيون ٢ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد ب ١٢ ح ٣.
(٣) علل الشرائع : ٣٥٩ ـ ١. الوسائل ٦ : ٤١٧ أبواب التسليم ب ١ ح ١١.