ويستحب للمأموم أن يسلّم تسليمتين ، بلا خلاف أجده ، لصحيحة ابن عواض.
إحداهما إلى اليمين ، سواء كان فيه أحد أو لا ، والأخرى إلى اليسار ، بلا خلاف ظاهر أيضا ، لصحيحة أبي بصير وموثقته المتقدّمتين (١) ، وبهما يقيّد إطلاق الصحيحة السابقة (٢).
إلاّ أن لا يكون على يساره أحد فيكتفي بالواحدة لليمين ، على المشهور المصرّح به في أكثر العبارات كالنهاية والخلاف والجمل والعقود والانتصار والسرائر والوسيلة والشرائع والقواعد ونهاية الإحكام وتهذيب النفس والمنتهى والتذكرة (٣) ، وغيرها.
للموثّقة وصحيحة ابن حازم المتقدّمتين (٤) ، ورواية ابن مصعب : عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم؟ قال : « يسلّم واحدة عن يمينه » (٥).
وبها يقيّد إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين (٦) الشامل لما لم يكن في اليسار أحد ، مضافا إلى ما في ثانيتهما من التعليل الظاهر في اختصاصه بالمقيّد.
خلافا لظاهر بعض العبارات ـ كالنافع (٧) ـ حيث أطلق التسليمتين إلى الجهتين ، وكأنّه للمطلقات الواجب تقييدها بما ذكر.
__________________
(١) في ص ٣٤٢ و ٣٥٦.
(٢) وهي صحيحة ابن عواض ، راجع ص ٣٦٦.
(٣) النهاية : ٧٣ ، الخلاف : ٣٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٣ ، الانتصار : ٤٨ ، السرائر ١ : ٢٣١ ، الوسيلة : ٩٦ ، الشرائع ١ : ٨٩ ، القواعد ١ : ٣٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٠٤ ، المنتهى ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ١ : ١٢٧.
(٤) في ص ٣٥٦ و ٣٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٨ الصلاة ب ٣٠ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ٦ : ٤٢٠ أبواب التسليم ب ٢ ح ٦ ، ٧.
(٦) صحيحة أبي بصير المتقدمة في ص ٣٤٢ ، وصحيحة ابن عواض المتقدمة في ص ٣٦٤.
(٧) المختصر النافع : ٣٣.