والظاهر أنّه إن علم منه قصدهم وجب ولكن كفاية ، فيسقط بالعلم بقصد البعض ، وإلاّ فلا.
__________________
الصدوق ، وقال الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٨٠ : ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده.