ذلك مجز عنك ، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة » (١).
ومقتضى الأمر بالسبع كونها أفضل من الخمس.
وهل الخمس أفضل من الثلاث في المقام بخصوصه من حيث هو وإن كان أفضل مطلقا من وجه الزيادة؟ قيل : نعم (٢). وفيه نظر ، لعدم الدليل.
وتجزئ التكبيرات ولاء من غير دعاء ، لإطلاق ما مرّ ، وموثّقة زرارة : رأيت أبا جعفر أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (٣).
ويجوز الاكتفاء ببعض الأدعية الثلاثة ، لأصالة عدم الارتباط.
ويتخيّر في جعل أيّها شاء تكبيرة الإحرام وإن كان الأفضل جعلها الأخيرة ، كما مرّ في بحث التكبير.
ثمَّ هذا الحكم يعمّ جميع الصلوات ، المفروضة منها والمسنونة ، المرتبة وغيرها ، وفاقا للمحكيّ عن ظاهر الإسكافيّ والانتصار والجمل وصريح السرائر والمعتبر والفاضل والشهيد والمدارك (٤) والمعتمد واللوامع ، وهو ظاهر الشرائع والنافع (٥) ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (٦) لإطلاق جملة من الأخبار ، بل عموم طائفة من جهة اللفظ كما في حسنة الحلبيّ ورواية أبي بصير ، أو ترك الاستفصال كما في بعض آخر ، مضافا إلى الشهرة الكافية في مقام التسامح.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ٦ : ٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٣.
(٢) كما في الرياض ١ : ١٧٤.
(٣) الخصال : ٣٤٧ ـ ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٢ ، الوسائل ٦ : ٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٢.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٩٩ ، الانتصار : ٤٠ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣١ ، السرائر ١ : ٢٣٧ ، المعتبر ٢ : ١٥٥ ، الفاضل في المختلف : ٩٩ ، والمنتهى ١ : ٢٦٩ ، الشهيد في الذكرى : ١٧٩ ، والبيان : ١٥٨ ، والدروس ١ : ١٦٨ ، المدارك ٣ : ٤٤١.
(٥) الشرائع ١ : ٨٩ ، المختصر النافع : ٣٣.
(٦) انظر : الرياض ١ : ١٧٥.