ورواية ابن المغيرة : « اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع » (١).
والمرويّ في الخصال : « القنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة » (٢).
وللنقل الآخر عن العماني فأوجبه في الجهريّة خاصّة (٣) ، للأخبار كذيل موثّقة محمّد المتقدمة ، وصحيحة ابن وهب : « القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (٤).
وموثّقة سماعة : عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : « كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » (٥).
والجواب أمّا عن دليل الأوّل للأوّل : فبمنع ثبوت الحقيقة الشرعيّة للقنوت عند نزول الآية الكريمة ، وإرادة معنى آخر محتملة ، بل الأخبار بها مصرّحة ، ففي المرويّ في تفسير العيّاشيّ : « ( قانِتِينَ ) أي : مطيعين راغبين » (٦) وفي آخر مرويّ فيه أيضا : « مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها » (٧) ونحوه في تفسير القميّ (٨).
نعم في المجمع عن الصادق عليهالسلام في تفسيرها : « أي : داعين في الصلاة حال القيام » (٩).
وهو وإن ناسب المعنى الشرعيّ إلاّ أنّه غير صريح فيه ، لأنّ الدعاء حال
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٩ الصلاة ب ٣١ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٣ أبواب القنوت ب ١ ح ٩.
(٢) الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٢ أبواب القنوت ب ١ ح ٦.
(٣) حكاه عنه في الذكرى : ١٨٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦٥ أبواب القنوت ب ٢ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.
(٦) تفسير العياشي ١ : ١٢٧ ـ ٤١٦.
(٧) تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ ـ ٤١٨ بتفاوت يسير.
(٨) تفسير القمي ١ : ٧٩ ـ ٢٣٨.
(٩) مجمع البيان ١ : ٣٤٣.