المعتمد ، ومال إليه شيخنا في روض الجنان (١) ، لموثّقة أبي بصير : في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » (٢).
والرضويّ : « وإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة واقنت » (٣).
والموثّقة وإن شملت قبل السجود أيضا إلاّ أنّه خرج منها بالصحيح والموثّق المتقدّمين ، لأنّ لزوم مخالفة ما بعد الغاية المذكورة فيهما لما قبلها خصّصهما بالتذكّر بعد دخول الركوع ، فيكون أخصّ من هذه الموثّقة فتخصّص بهما.
لا حين التذكّر ولو كان في الصلاة ، كما حكاه والدي في المعتمد نافيا عنه المستند ، ويمكن استناده إلى إطلاق صحيحة محمّد. ويضعّف بوجوب حمل المطلق على المقيّد.
وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية (٤) ، والفاضل في التذكرة (٥) ، بل نسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافّة (٦) : أنّه لو لم يذكر القنوت حتى يركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ، ولا دليل على التقييد.
وفي المنتهى وعن المبسوط : عدم الإتيان به بعد النسيان حتّى دخل في ركوع الثالثة مطلقا (٧) ، واحتجّ له في المنتهى بصحيحة زرارة ومحمّد السابقة وسائر ما نفى الإعادة أو الشيء عليه.
وهي ـ كما مرّ ـ لا تدلّ إلاّ على نفي الوجوب ، وهو كذلك ، مع أنّ إرادة
__________________
(١) روض الجنان : ٢٨٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت ب ١٦ ح ٢.
(٣) فقه الرضا « ع » : ١١٩ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤١٢ أبواب القنوت ب ١٢ ح ١.
(٤) المقنعة : ١٣٩ ، النهاية : ٩٠.
(٥) التذكرة ١ : ١٢٩.
(٦) روض الجنان : ٢٨٣.
(٧) المنتهى ١ : ٣٠٠ ، المبسوط ١ : ١١٣.