يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه » (١).
وموثّقة عبيد : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : « يقنت إذا رفع رأسه » (٢).
وأمّا موثّقتا عمّار (٣) ، ورواية سهل (٤) ، ومرسلة الفقيه (٥) ، وصحيحة معاوية ابن عمّار (٦) ، في ناسي القنوت قبل الركوع المصرّحة بأنّه « ليس عليه شيء » أو « لا إعادة عليه » أو « لا يقنت ».
فلا تنافي ما مرّ ، لظهور الفقرتين الأوليين في نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة ، واحتمال الثالثة له. مع أن المعاد في الثانية يمكن أن يكون هو الصلاة دون القنوت بل هو الظاهر ، لبعد إطلاق الإعادة على إعادة القنوت ، لعدم الإتيان به.
مضافا إلى موافقتها لأكثر العامّة ، الموجبة للمرجوحيّة على التنافي.
ثمَّ التذكّر إن كان قبل الدخول في السجود أتى به حينئذ ، بلا خلاف على الظاهر لإطلاق الصحيحتين وصريح الموثّق المتقدّمة.
وإن كان بعده أتى به بعده الصلاة جالسا مطلقا ، كما صرّح به والدي في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٣.
(٣) الاولى : التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٣.
الثانية : التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٧ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦١ ـ ٦٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨٥ أبواب القنوت ب ١٥ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٣١٢ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ١٦١ ـ ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٤.