ومنها : التكبير له ، على الحقّ المشهور ، له ، ولصحيحة ابن عمّار (١) وغيرها.
وعن المفيد : نفيه في آخر عمره وإن كان يفتي به أولا (٢) ، ولا أعرف مستنده.
ومنها : رفع يديه حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تستقبل بطونهما السماء وظهورهما الأرض ، لفتوى العلماء ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب (٣) مشعرة بدعوى الإجماع ، وهي كافية في المقام.
ويدلّ على رفع اليدين أيضا التوقيع المرويّ في الاحتجاج : عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي : « أنّ الله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته » أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب عليهالسلام : « ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه من (٤) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح ، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل » (٥).
فإنّ في رجوع اليدين من الصدر دلالة على كونهما مرفوعتين.
وعلى رفعهما حيال الوجه صحيحة ابن سنان : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٠ الصلاة ب ٢٠ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٧ ـ ٣٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥ ح ١.
(٢) حكاه عنه الشيخ في الاستبصار ١ : ٣٣٧.
(٣) الذكرى : ١٨٤.
(٤) كذا في النسخ ، وفي الاحتجاج : مع ، وفي نسخة من الوسائل : على.
(٥) الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٦ : ٢٩٣ أبواب القنوت ب ٢٣ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٦ : ٢٨٢ أبواب القنوت ب ١٢ ح ١.