الظاهر الثاني ، بمعنى أنّه لا يحكم بحصوله شرعا بدون الأمرين ، لعدم ثبوت حقيقة شرعيّة فيه وتعدّد المجاز ، فيقتصر ـ في الحكم بثبوت أحكامه له ـ على المتيقّن.
والاستدلال على صدقه بمجرّد أحدهما بالأخبار المثبتة للفضيلة لكلّ منهما لا يدلّ على كونه تعقيبا ، لجواز ثبوتها لكلّ أيضا.
والتفسير المذكور في رواية الوليد لعلّه من أحد الرواة.
وأمّا ما في صحيحة هشام ومرسلة الفقيه ـ من أنّ الخارج لحاجته معقّب إن كان على وضوء (١) ، وأنّ المؤمن معقّب ما دام على وضوئه (٢) ـ فهو ليس بحقيقة ، إذ ليس مجرّد البقاء على الوضوء تعقيبا إجماعا ، فالمراد أنّه بمنزلته ولا يثبت منه ثبوت جميع أحكامه له ، فلعلّه في شيء من الفضيلة.
والظاهر اشتراط اتّصاله بالصلاة وعدم الفصل مطلقا أو الكثير منه في صدق التعقيب ، كما استظهره شيخنا البهائي (٣).
وهل يشترط فيه الكون في المصلّى وعلى الطهارة والاستقبال والإقبال؟
الظاهر لا ، للأصل وعدم قول به ، ومراعاتها أولى.
والظاهر عدم تعيّن الدعاء والمسألة في صدقه ، فيصدق بالاشتغال بالتلاوة والبكاء ـ رغبة أو رهبة ـ والتفكّر.
ولا يشترط كون الدعاء بالعربيّة وإن كان هو الأفضل ، بل الأفضل الأدعية المأثورة كما هي في كتب القوم مذكورة.
وأفضل الجميع ـ كما صرّح به في الشرائع والنافع والمنتهى والمدارك (٤) ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢١٦ ـ ٩٦٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٦ : ٤٥٧ أبواب التعقيب ب ١٧ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٥٩ ـ ١٥٧٦ ، الوسائل ٦ : ٤٥٧ أبواب التعقيب ب ١٧ ح ٢.
(٣) الحبل المتين : ٢٦٠.
(٤) الشرائع ١ : ٩٠ ، المختصر النافع : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٣٠٢ ، المدارك ٣ : ٤٥٢.