دلّت على مواظبة الإمام عليهالسلام على القيام وهي آية الأفضليّة. ولا يعارضه فعل أبيه ، لأنّه كان يصلّي جميع النوافل جالسا ، كما نطقت به الأخبار (١).
ولموثّقة سليمان بن خالد : « صلاة النافلة ثماني ركعات حين تزول الشمس » إلى أن قال : وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين » (٢).
ولعمومات أفضليّة القيام في الصلاة على القعود (٣).
ويضعّف الأوّل : بأنّه معارض مع رواية البزنطيّ المتقدّمة الدالّة على مواظبة أبي الحسن عليهالسلام على القعود فيهما (٤). بل هذه بالتمسّك بها على أفضليّة الجلوس أحرى ، لمعارضة الاولى مع رواية الحجّال السابقة الدالّة على مواظبة أبي عبد الله عليهالسلام أيضا على الجلوس (٥) ، الموجبة لتساقطهما ، وخلوّ فعل أبي الحسن عليهالسلام عن المعارض.
بل هنا كلام آخر وهو أنّ المستفاد من رواية الحجّال أنّ أبا عبد الله عليهالسلام كان يصلّي بعد العشاء ركعتين أخريين غير الوتيرة أيضا ، وتصرّح به صحيحة ابن سنان : رأيته ـ يعني أبا عبد الله ـ يصلّي بعد العتمة أربع ركعات (٦).
فلعلّ هاتين الركعتين أيضا اللتين كان يصلّيهما من قيام كانتا غير الوتيرة ، وهو وجه الجمع بين صحيحة الحارث ورواية الحجّال.
__________________
(١) منها خبر حنّان بن سدير. انظر : الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب القيام ب ٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٥ ـ ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٦.
(٣) انظر : الوسائل ٥ : ٤٩٢ أبواب القيام ب ٤ ح ٣ ، ورواها في الفقيه ١ : ٣٤٢ ـ ١٥١٣.
(٤) راجع ص ٤١٤.
(٥) راجع ص ٤١٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٦ ـ ٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٥ ، الوسائل ٤ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٤.