أقول : لا ريب في جواز العمل بالكلّ ، بل قراءة غير هذه السور ، للإجماع على عدم التعيّن ، وإنّما الكلام في الأفضل.
ولا ينبغي الريب في أفضليّة الاولى من غير الثانية ، لأشهريّتها رواية وفتوى ، وأصحيّة رواياتها ، وأصرحيّتها ، والتصريح في صحيحة الحارث بحبّ الإمام لها.
ولا في أفضليّة الثانية من الاولى ، للتصريح بالأفضليّة في صحيحة ابن يقطين. فهي أفضل من الجميع ، ثمَّ الاولى ، ثمَّ البواقي من قراءة غير هذه السور.
والأفضل الجمع بين الثانية والسادسة ، لتضمّنه العمل بهما وبالأولى ، ومراعاة الاحتياط فيما يسمّى وترا.
ثمَّ المستحبّ في الأوليين قراءة سورة الناس في الاولى والفلق في الثانية ، لأنّ الشيخ نسب ذلك في المصباح إلى الرواية ، وذكر في مفتاح الفلاح (١) عكس ذلك. والعمل بالرواية أولى. ولا يستحبّ جمعهما في كلّ من الركعتين بخصوصه ، للأصل. ولا في ركعة واحدة دون الأخرى ، له وللإجماع.
المسألة السادسة : الظاهر عدم الخلاف في استحباب القنوت في ثالثة الوتر ، وذكره في كلام الأصحاب مشهور (٢) ، والروايات به مستفيضة ، عموما كصحيحة البجلي : عن القنوت ، فقال : « في كلّ صلاة فريضة ونافلة » (٣).
ورواية محمّد : « القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع » (٤).
ومرسلة الفقيه : « القنوت في كلّ الصلوات » (٥).
__________________
(١) مصباح المتهجد : ١٣٢ ومفتاح الفلاح : ٢٥٢.
(٢) كما في الخلاف ١ : ٥٣٢ ، المعتبر ٢ : ٢٥ ، المدارك ٣ : ١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٩ الصلاة ب ٣١ ح ٥ ، الوسائل ٦ : ٢٦٣ أبواب القنوت ب ١ ح ٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٥ ، الوسائل ٦ : ٢٦٤ أبواب القنوت ب ١ ح ١٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ٦ : ٢٦١ أبواب القنوت ب ١ ح ١.