الوتر بكذا ، ويستغفر كذا ، ويستحبّ فيه كذا (١). ولو كان في الثانية قنوت لم يحسن هذا الإطلاق ، لأنّ الوتر اسم للثلاث ، بل كان ينبغي التقييد ولو في بعضها بالقنوت الثاني.
ويرد على الأوّل : أنّ عدم التوظيف في الصحيحة بعد التوظيف في غيرها غير ضائر.
وعلى الثاني بتقريره الأوّل : أنّ المفهوم حينئذ يكون عامّا فيخصّص بما مرّ من النوافل ، كما خصّ سائر النوافل والفرائض.
وبتقريره الثاني : أنّ المفهوم حينئذ وإن كان خاصّا ، حيث إنّه حينئذ أن لا قنوت في الوتر في غير الثالثة ، ولكنّه يعارض خبر العيون المنجبر ضعفه لو كان بالعمل ـ مع كونه غير ضائر ، لمقام التسامح ـ والترجيح لرواية العيون ، لمخالفتها العامّة. ولولاه أيضا لتساقطا ويرجع إلى العمومات المتقدّمة.
وأمّا ما أيّده ففيه : أنّه يمكن أن يكون استحباب الأمور المذكورة ثابتا في مطلق قنوت الوتر ، فلذا أطلق.
وثانيهما : فيما بعد الركوع من الثالثة ، فإنّه صرّح جماعة منهم : المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والتحرير ، والروضة باستحباب القنوت فيه أيضا (٢). وفي الثاني : لا أعرف فيه خلافا (٣).
ولكن يظهر من بعض هذه الكتب (٤) أنّ المراد به الدعاء المأثور الذي أوّله : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » (٥) إلى آخره ، وصرّح بذلك في الذكرى ، قال : سمّى في المعتبر الدعاء بعد الركوع قنوتا (٦).
__________________
(١) انظر : الوسائل ٦ : ٢٧٩ أبواب القنوت ب ١٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٤١ ، المنتهى ١ : ٢٩٩ ، التذكرة ١ : ١٢٧ ، التحرير ١ : ٤٢ ، الروضة ١ : ٢٨٤.
(٣) المنتهى ١ : ٢٩٩.
(٤) كالمعتبر والمنتهى والتذكرة.
(٥) الكافي ٣ : ٣٢٥ الصلاة ب ٢٥ ح ١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب القنوت ب ١٦ ح ٢.
(٦) الذكرى : ١٨٤.