يركع من قيام ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع (١) ، مع احتمال إرادة تجدّد القدرة في الثلاثة الأخيرة.
وجهان ، أوجههما الأول ، لأنه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه فيجب ، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا فيأتي بالممكن.
وللثاني : أنّ الركوع عن قيام ـ للركنية ـ أهم من إدراك القراءة قائما ، وأنه ورد في النصوص : أنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحتسب له صلاة القائم (٢).
ويضعّف الأول : بأنه غير صالح لتجويز ترك واجب ، والثاني : بأنه مختصّ بما إذا كان الجلوس جائزا إجماعا ، والكلام بعد فيه.
ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لم يسقط عنه بالإجماعين ، لعدم المقتضي ـ فإنّ كلا منهما واجب برأسه فلا يسقط بتعذر غيره ـ ولصحيحة جميل السابقة ، فيقوم ، ويركع ويسجد بما هو وظيفة العاجز عنهما.
ولو تعارض القيام مع الركوع والسجود بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع ، ففي لزوم القيام والاكتفاء عنهما بالإيماء ، والجلوس والإتيان بهما ، وجهان ، أقواهما بل المدعى عليه الاتفاق في كلام جماعة (٣) : الأول ، لما مرّ في تعارض قيام القراءة وقيام الركوع.
المسألة السادسة : لو عجز عن القيام بجميع أنحائه في جميع صلاته صلّى جالسا ، وكذا فيما يعجز فيه عن القيام في صورة التمكن عنه في بعض الأجزاء ،
__________________
(١) النهاية : ١٢٨ ، المبسوط ١ : ١٠٠ ، السرائر ١ : ٣٤٨ ، المهذب ١ : ١١١ ، الوسيلة : ١١٤ ، الجامع للشرائع : ٧٩.
(٢) انظر : الوسائل ٥ : ٧٠٠ أبواب القيام ب ٩.
(٣) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٦٥ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٦٧ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٦.