بهديه ، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ، ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة ، قلت : فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إذا كان حجة الإسلام ويعتمر ، انما هو شيء عليه » والظاهر أن قوله عليهالسلام « من قابل » قيد للحج خاصة دون العمرة ، وانما الحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه ، وقوله عليهالسلام « أو العمرة » يعني إن كان إحرامه للعمرة ، نعم بناء على ما عن بعض النسخ من العطف بالواو لا « أو » يتجه إرادة عمرة التحلل ، وحينئذ يكون صريحا في اعتبارها وإن وقع الذبح كما هو مقتضي إطلاق الأصحاب ، بل وإطلاق ما دل على أن ذلك حكم من فاته الحج ، لكن في الدروس بعد أن قرب ذلك قال : وجهان ، اعتبارا بحالة البعث ، أو حالة التحلل ، يعني أنه أتى حالة البعث بما عليه فيجزيه ، وفيه أنه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير ، فالأصل حينئذ يقتضي البقاء على الإحرام ، خصوصا بعد عدم مقتضي ( ما يقتضي خ ل ) التحلل ببلوغ الهدي محله بحيث يشمل الفرض ، إذ غايته الإطلاق المنساق بحكم التبادر الى غيره ، فيبقى حينئذ عموم حكم من فاته الحج ، وهو التحلل بالعمرة بحاله.
ولو علم الفوات أو فات بعد البعث وزال العذر قبل التقصير فالأحوط والأقوى وجوب المضي إلى مكة للتحلل بعمرة ، لما عرفت من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمكنه العمرة ، ولأن سبب التحلل منحصر في أداء المناسك والحصر أو الصد ، ولكن في القواعد « الإشكال في ذلك ، ولعله مما عرفت ومن أن إيجاب ذلك عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الآخر ، مع أن العدول خلاف الأصل ، والأصل البراءة » ولا يخفى عليك ما فيه بعد