لا يجوز قتله إجماعا محكيا في المسالك وغيرها بل ومحصلا بل عن الراوندي هو أي التعريف بما سمعت مذهبنا مشعرا بالإجماع عليه ، وما عن المبسوط والتذكرة من الاتفاق على عدم حرمة قتل الذئب والفهد والنمر لا ينافي دخولها في اسم الصيد وإن حلت ، كما أنه لا ينافيه أيضا اقتصار المصنف على حرمة الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور من غير المأكول ، إذ أقصاه أن ما عداها صيد حلال ، لا أنها ليست بصيد فيكون تخصيصا لقوله تعالى (١) ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) كما عساه يشهد له ما ينسب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام من قوله.
صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الأبطال
وقول العرب : « سيد الصيد الأسد » وقول شاعرهم « ليث تردى زبية فاصطيدا » مضافا إلى خبر زيد الشحام (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في تفسير قوله تعالى (٣) ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جائته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلته » ولا قائل بالفرق ، ولعله لذا عد الحلبي فيما حكي عنه مما يجتنبه المحرم الصيد والدلالة عليه وقتل شيء من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه.
ولكن مع ذلك قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط ، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر ، بل اختاره المصنف في النافع يشترط أن يكون
__________________
(١) سورة المائدة الآية ٩٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٣) سورة المائدة الآية ٩٦.