والأسد ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور » ومرسل المقنعة (١) قال : « سئل عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه ، وكل شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله » وخبر غياث بن إبراهيم (٢) عن الصادق عليهالسلام « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب » إلى غير ذلك مما يفهم ولو من جهة القرائن الرخصة فيها دون غيرها.
بل ربما استدل بقوله عليهالسلام ـ في خبر عمر بن يزيد (٣) « واجتنب في إحرامك صيد البر كله » إلى آخره ، وقوله عليهالسلام في حسن الحلبي أو صحيحه (٤) « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم » ـ على تناول الصيد للمحرم وإن كان لا يخلو من نظر ، كالاستدلال بما ورد من النصوص في الكفارات لأنواع المحرمات كالثعلب والأرنب كما ستعرف إنشاء الله ، نعم قد يستأنس له بما ذكرناه في كتاب الصيد من احتمال جريان حكمه بالكلب وبالآية الجمادية في الممتنع من غير المأكول على معنى الاستفادة بذلك خروجه عن الميتة ، كما عساه يشهد له موثق سماعة (٥) « عن جلود السباع ينتفع بها قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده » مضافا إلى عدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨ وفيه غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب النجاسات الحديث ٢ من كتاب الطهارة.