للمحرم إذا أراداه ، وكل شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله » وفي محكي المراسم « فأما قتل السباع والذئاب والهوام وكل مؤذنان كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شيء عليه ، وإن كان خلافه فلا نص في كفارته ، فليستغفر الله منه ».
ومن ذلك مضافا إلى ما قدمناه سابقا يظهر لك النظر فيما في الرياض من وجوه ، قال : « بقي الكلام في حرمة قتله ، ولا ريب فيها على القول بلزوم الكفارة ، ويشكل فيها على القول بالعدم ، من الأصل بناء على المختار من اختصاص الصيد المحرم في الكتاب والسنة بالمحلل ، ومن ورود النهي عن قتله إذا لم يرده فيما مر من الصحيح وغيره ، لكنه فيهما يعم الأسد وغيره ، ولم أعثر بقائله ، مضافا إلى ورود مثله في الحية ، وقد عرفت أنه محمول على الكراهة فالقول بها أيضا هنا لا يخلو من قوة ، سيما ان ظاهر جماعة التلازم هنا بين نفي الكفارة وثبوت إباحة القتل وبالعكس كالفاضل في المنتهى والمختلف وغيره » إذ قد عرفت منع اختصاص الصيد بالمحلل ، وأنه بعد تسليمه لا ينافي تحريمه للنصوص وإن لم يكن صيدا ، وأنه لا تلازم بين نفي الكفارة وبين الجواز ، بل ولا بينها وبين الحرمة ، فقد يكون الشيء جائزا وإن وجبت به الكفارة كما عرفت وتعرف إنشاء الله ، ومنه يعلم أنه لا دلالة في نفي الكفارة في المتن على الجواز ، خصوصا بعد أن سبق منه تعميم الصيد للمحرم ، وعدم الكفارة والجواز في سابقه لا يقضي بمساواة السباع له ، فلا ريب في أن الأحوط والأقوى عدم قتل شيء منهن إذا لم يردنه ، كما أن الأحوط والأقوى عدم قتل شيء من سباع الطير مع عدم إيذائهن في الحرم.
هذا كله في المستثنى منه ، أما المستثنى فقد ذكر المصنف أن فيه رواية