الصادق عليهالسلام في خبر حنان بن سدير (١) في الغراب الأبقع الذي دعا عليه بالابعاد ، بل في فوائد الشرائع للكركي تقييد جواز الرمي للغراب بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل الذي هو محترم ، وليس من الفواسق بل في الرياض « لا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقا ، لإطلاق ما دل على حرمة الصيد من الكتاب والسنة المتواترة الشامل لما حل من الغراب ، وتقييده بما عدا الغراب لهذين الصحيحين وإن أمكن لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلل ، فان التعارض بينهما وبين نحو الكتاب من وجه ، بل هو أولى لقطعية الكتاب ونحوه ، وإشعار بعض النصوص السابقة بإباحة القتل وآخر بالتقييد أيضا ، على أن الجمع الأول مبني على عدم القول بتحريم الغراب مطلقا ، ولكنه كما سيأتي خلاف التحقيق ، وأن الأصح تحريمه مطلقا ، وحينئذ فالأظهر إباحة رمي الغراب مطلقا ، لعدم التعارض بين الأدلة ضرورة كونهما متباينين ، فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر ، مضافا إلى إمكان التأمل في دعوى تعارض العموم من وجه ، بل النسبة بينهما إما التباين الكلي ، أو العموم والخصوص المطلق ، الأول في الكتاب ، والثاني فيهما ، فتدبر وتأمل » وفيه أنه تطويل بلا حاصل ، لما عرفت سابقا من عموم الصيد للمحلل والمحرم ، ومقتضاه عدم الفرق بين الحدأة والغراب وغيرهما ، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين القتل والتنفير وغيرهما من أنواع الأذى ، لكن للنصوص السابقة جاز رمي الغراب والحدأة بأفرادهما عن ظهر البعير أو مطلقا ، ولا ريب في أنه خاص بالنسبة إلى ذلك مطلقا ، بل إن قلنا إن المحرم في الكتاب خصوص أكل الصيد أو قتله كان بينهما التباين ، فلا تعارض ، فالمتجه حينئذ إطلاق جواز الرمي للحدأة والغراب مطلقا ، كما هو مقتضى عبارة المتن وغيره ، بل لا فرق بين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١١.