ومنها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) « ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » ولا إكمالها لو نقصت القيمة عنها كما نص عليه محكي النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والمهذب والجامع ، ولعل إطلاق المصنف هنا والنافع والفاضل في القواعد بل ومحكي المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم منزل على ذلك ، لما سمعته سابقا من الأصل وخبري أبي عبيدة (٢) وابن مسلم (٣) المصرح فيهما بالقيمة لا غيرها ، وربما احتمل في كلام المصنف والفاضل أنهما احتاطا بترك عدم الإكمال ، ولا بأس به إن أريد الاحتياط ندبا ، وعن الحلبيين أنهما أطلقا أن على من لم يجدها القيمة كخبري أبي عبيدة وابن مسلم المنزلين على التفصيل المزبور نحو ما سمعته في النعامة وغيرها فان عجز صام عن كل مدين أو مد يوما على البحث السابق ، ولا يزيد على العشرة لما عرفت من أن الصيام بدل الإطعام الذي قد سمعت عدم زيادته على العشرة ، لكن عن ظاهر الوسيلة يصوم عشرة أيام وإن لم تف القيمة بعشرة مساكين ، وإن كان فيه ما عرفت في نظائره ، فإن البحث هنا في ذلك نحو البحث السابق فيه وفي نظائره ، فلا حظ فان عجز صام ثلاثة أيام للنصوص المنزلة على ذلك وإن أطلق فيها صومها بعد العجز عن الصدقة كالمحكي عن المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ، لكنه منزل على ذلك لما سمعته من أخبار أبي عبيدة وابن مسلم وابن بكير ، وبالحمل على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بينها كما سمعته في نظائره ، لا أن الواجب الثلاثة والزائد ندب كما اختاره بعض متأخري
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.