الْكَعْبَةِ ) » وهو مضمون خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام (١) « وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، وإذا وطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، فان لم ينتج شيئا فليس عليه شيء » فكان الصدوق عنى بالإصابة الأكل ففرق بينه وبين الكسر ، لاختصاص خبر أبي عبيدة بالأكل ، ولما سمعته من خبر ابن الفضيل ، مع أن المحكي عن والده التصريح بتساويهما ، بل ظاهر غيره أو صريحه ذلك أيضا ، بل لم نعرف أحدا وافقه عليه ، بل ذلك ونحوه منه أعظم شاهد على إرادة تعبيره بمضمون بعض النصوص التي عثر عليها من غير التفات إلى تحقيق حالها وتنقيح المراد منها والجمع بين مضامينها كما هو عادة أهل الأخبار في الأصول والفروع.
ولو لا ما سمعت من النص والفتوى بل الإجماع لكان المتجه في تحقيق المثلية في الآية الكريمة التي يشهد بها ذو عدل ما رواه في دعائم الإسلام (٢)
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٤ ـ الرقم ١١١٧ والظاهر أنه من عبارة الصدوق قدسسره في ذيل خبر محمد بن فضيل وليس منه ، حيث أن صاحب الوسائل قدسسره لم يتعرض لهذا الذيل مع ذكره صدر الخبر الوارد في قتل حمامة الحرم ، وكذلك الشيخ قدسسره روى عن محمد بن فضيل صدر الحديث في التهذيب ج ٥ ص ٣٤٥ الرقم ١١٩٨ والاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الرقم ٦٧٩ ولم يذكر له ذيلا أبدا ، والله أعلم.
(٢) ذكر صدره في المستدرك في الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ وذيله في الباب ١٨ منها الحديث ١.