المصنف في النافع والفاضل في القواعد متابعته على هذا التعبير ، لتصريحهما بوجوب الشاة مع العجز ، بل حكاه في كشف اللثام عن النهاية والمبسوط وإن كان فيه أن عبارة النهاية المحكية ما سمعته ، بل هو المناسب لما تسمعه من الفاضل في تفسيرها ، لكن عن المصنف في النكت أن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الإرسال شيء ذكره المفيد في المقنعة ، وتابعه عليه الشيخ ، ولم ينقل به رواية على الصورة ، بل رواية سليمان بن خالد (١) في كتاب علي عليهالسلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ، وهذا فيه احتمال ، قيل وكذا قول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن رباط (٢) وإن كان فيه أبعد ، وفيه أنه صريح في غير ذلك ، وقال في محكي المنتهى : عندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ، قال : والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الإطعام ، ونحوه محكي التحرير والتذكرة والمختلف ، وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس رحمهالله ، قال : وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حال العجز ، فان ذلك غير معقول.
ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس أن الأخبار وردت به رده بأنها لم ترد بما قاله ، نعم روي سليمان بن خالد ، وذكر ما في النكت ، وقال : ولكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضي المساواة في القدر ، وتبعه على ذلك غيره ممن تأخر عنه ، وحاصله منع تناول التشبيه لذلك مع الاستبعاد المزبور ، وفيه منع واضح إن أراد منع الظهور الكافي في المقام وأمثاله ، وإن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.