أراد الصراحة فهو كذلك ، لكن من المعلوم في أغلب الأحكام عدم اعتبار الصراحة في حجية أدلتها على أنه إن لم يفهم من هذا ونحوه المساواة الشاملة للفرض فلا دليل حينئذ على ما ذكره من الانتقال مع العجز إلى الإطعام ثم إلى الصيام ، ضرورة ظهور باقي النصوص في المساواة لبيض النعام بالنسبة إلى خصوص البدل من الأنعام ففي المتحرك البكارة فيهما ، لكن في النعام من الإبل وفي القطا ونحوه من الغنم ، وفي غير المتحرك الإرسال ، فلا محيص حينئذ عن إرادة مساواتها في الأبدال التي منها وجوب الشاة مع العجز ، وأما الاستبعاد فمع أنه غير حجة يمكن منعه ، ولا ينافي ذلك ، فإن الشاة وإن كانت أقوى في الشبه ولكن الإرسال أشق منها على الحاج ، لأنه يتوقف على تحصيل الفعل الكثير والانتظار حتى تلد ثم يهدي ، بخلاف ذبح الشاة وتفريقه على فقراء الحرم ، فإنه سهل غالبا ، بل من ذلك ينقدح عدم إجزائها أي الشاة عنه مع التمكن وإن احتمله في المسالك ، بل جزم به في الروضة جاعلا له أقل أفراد الواجب ، وإلا فالشاة مجزية عنه ، لكن فيه بعد ما عرفت من أشقية الإرسال منها أنها لا تجزي ، لأن المراد من الفداء أن يذوق وبال أمره ، ومع الإغضاء عن ذلك يتجه ما يحكي عن ابن حمزة من أنه إن عجز عن الإرسال تصدق عن كل بيضة بدرهم ، بل في المختلف ما أحسنه إن ساعده النقل ، بل قيل ربما استند إلى خبر سليمان (١) مع ما يأتي إنشاء الله من صحيح أبي عبيدة (٢) « في محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله أن على المحل قيمة البيض ، لكل بيضة درهما » أو حمله على بيض الحمام الذي ستعرف إنشاء الله أن فيه درهما ، إذ الظاهر أن وجهه مع فرض خلو النصوص عن هذه المرتبة الرجوع إلى القيمة التي هي درهم لهذا الخبر وغيره ، وحينئذ فلا حاجة إلى النقل الذي شرط
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.