الحمام وإن سميت مع ذلك باليمام ، وعن الدميري في حياة الحيوان عن كتاب الطير لأبي حاتم « إن أسفل ذنب الحمامة بما يلي ظهرها بياض ، وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه » ثم عن الدميري « المراد بالطوق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة » قلت : أو بياض كذلك ، وفي المصباح المنير « والحمام عند العرب كل ذي طوق من الفواخت والقماري والقطا والدواجن والوراشين وأشباه ذلك ، ويقال للواحدة حمامة ، وتقع على الذكر والأنثى ، والعامة تخص الحمام بالدواجن ، وكان الكسائي يقول : الحمام هو البري ، واليمام هو الذي يألف البيوت ، وقال الأصمعي اليمام حمام الوحش ، وهو ضرب من طير الصحراء ».
وكيف كان فلا ريب في أن المعروف في اللغة تفسير الحمام بذي الطوق واختاره الشهيدان في الدروس والمسالك ، وعند الفقهاء بما يهدر ويعب الماء ، ولكن في اللمعة « الحمامة هي المطوقة أو ما تعب » وفي الروضة « الظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتف ، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا » قلت : وكذا القواعد ، قال : « الحمام كل مطوق أو ما يهدر أي يرجع صوته أو يعب أي يشرب كرعا » لكن قد يناقش بمنع عدم التفاوت ، ضرورة أن جملة مما يهدر ويعب لا طوق له وبالعكس ، فيمكن أن يراد بالواو التقسيم جمعا بين ما سمعته من الفقهاء واللغة أو الترديد باعتبار ما سمعته من الاختلاف ، وفي الرياض « يحتمل أن يكون الترديد إشارة إلى ثبوت الحكم الآتي للحمامة بأيهما فسرت ، وذلك لعدم انحصار ما دل عليه من الأخبار فيما تضمنت لفظها خاصة ، بل فيها ما تضمن لفظ الطير بقول مطلق أو الفرخ أو البيض كذلك ، وجميع هذه يعم الحمامة بالتفسيرين ، فلا يحتاج هنا إلى الدقة في تعيين أحدهما ، ولا تعارض بين الأخبار ليحتاج إلى حمل مطلقها على مقيدها ، والحمد لله » وفيه أن