والدباسي لجواز شرائهما وإخراجهما وتبعه في المسالك ، وفي المدارك وغيرها « هو مبني على ما هو المشهور من عدم دخول الصيد وإن كان أهليا في الملك إذا كان في الحرم كما تقدم سابقا ، وأما على ما ذهب إليه المصنف في النافع من دخوله في الملك وإن وجب عليه إرساله فلا » قلت : يمكن القول بعدم اعتبار الملك في الأهلي منه ، ضرورة صدقه على اليمام الذي يسكن الدور وإن لم يتولد في الحرم ، والحكم المزبور لا يعتبر فيه الملكية ، كما أنه يمكن تملكه بتملك بيض خارج من الحرم ، فيضعه تحت حمام الحرم ويكون فرخا وبغير ذلك ، ومن هنا قال في كشف اللثام مازجا به عبارة القواعد : « يستوي الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد منه أو أتاه من الحل ، وهو لا ينافي الملك وإن لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ، ولا بأس إن ناقاه هنا أيضا » ومرجعه إلى ما ذكرنا.
وكيف كان ففي المسالك « أن المراد بالقيمة هاهنا ما يعم الدرهم والفداء ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما » وفيه منع واضح ، ثم قال : « وإنما يستويان في ذلك مع اذن المالك في إتلاف الأهلي أو كان المتلف هو المالك ، أما لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى ، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك والفداء كما سيجيء ـ إلى أن قال ـ : وأما الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين ، وينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك ، وإلا كان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك ، فينبغي تأمل ذلك ، فان النص والفتوى متطابقان » قلت لا ريب في أن ما ذكره أحوط ، وإن كان الأصل وظاهر النص والفتوى خلافه ، اللهم إلا أن يدعي انسياقهما إلى غير المملوك وإن عبروا عنه بالأهلي ونحوه المراد منه كما عرفت الذي يألف البيوت