ما سمعت من عدم الضمان بالأخذ ثم الإرسال ، نعم لو هلك ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم كما صرح بذلك كله غير واحد ، لما سمعته من صدق الإتلاف المحرم الذي يترتب عليه ذلك بالنسبة للمحرم والمحل في الحرم ، مضافا إلى خبر يونس أو موثقه (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » والصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن خالد (٢) قالا : « قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » ورواه الصدوق بزيادة « فمات » في السؤال ، وخبر الواسطي (٣) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب فمات قال : عليهم قيمته كل طير درهم يعلف به حمام الحرم » المنزل على المحل ، كصحيح الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ».
ولكن قيل وإن كنا لم نعرفه لمن تقدم على المصنف وإن نسبه في الحدائق إلى الشيخ إلا أنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه يستقر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.