إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » وفي حسنه (١) « إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، قال الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » وفي خبر حفص الأعور (٢) « إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت قبل هذا وأنت محرم فان قال : نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة ، وإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » وفي مرسل ابن أبي عمير (٣) عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للإجماع على قبول مراسيله « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه فيه الكفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير (٤) عن بعض أصحابه غير مسند له الى الصادق عليهالسلام ، وفي دعائم الإسلام (٥) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال في قول الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) قال : « من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله ، فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه ، وينتقم الله منه » وفي حديث الجواد عليهالسلام (٦) مع المأمون المنقول في جملة من الأصول « كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه إلا الصيد ، فان عليه الفداء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤ وليس فيه « ولم يكن عليه كفارة ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢ مع الاختلاف.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ مع الاختلاف.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.