لذا قال في القواعد : « ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة » لكن في المدارك « أن ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينهما وربما أشعر به صحيحة معاوية بن عمار (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » فان الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي قبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي » وفيه أولا انا لم نعرف إطلاقا لغير المصنف بل قد يظهر من قوله : « والأفضل » إلى آخره إرادة المفردة ، نعم عن أبي الصلاح التصريح بفساد المتعة بالجماع قبل طوافها وسعيها وأن عليه بدنة ، وثانيا ما قيل من أن الوقاع بعد السعي قبل التقصير لا يوجب الفساد بل البدنة خاصة بمقتضى الصحيحة وغيرها ، فكيف يثلم به الحج ، والفحوى لو تمسك بها إنما تكون حجة لو قلنا بحجية أصلها ، وإلا فلا كما هنا ، وكذا إن ادعي تناول إطلاقها لما إذا لم يسع ، لأن المتبادر منه الوقاع بعد السعي قبل التقصير ، وإن كان لا يخلو من مناقشة ، فإن المراد الاشعار بالفساد من حيث الخوف في هذا الحال ، أما قبل هذا الحال فالفساد محقق ، نعم هو ليس دلالة يعتد بها.
وعلى كل حال فقد قيل إن وجهي الإشكال الذي سمعته من الفاضل التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها ، وإنما الاختلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ، والأصل والخروج عن النصوص ، ولزوم أحد أمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى قبل الحج أما تأخير الحج إلى قابل أو الإتيان به مع فساد عمرته ، وهو يستلزم إما فساده مع الإتيان بجميع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.