المزبور ، والمناقشة في سنده بعد أن كان من قسم الموثق ومنجبرا بما عرفت واضحة الفساد ، كالمناقشة فيه بمعارضته بصحيح زرارة (١) : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل محرم نظر الى غير أهله فأنزل قال : عليه جزور أو بقرة ، فان لم يجد فشاة » كما عن المقنع الفتوى به ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين ، إذ هي كما ترى ، ضرورة قصوره بعد شذوذ العمل به عن معارضة الأول المعتضد بما سمعت ، على أنه يمكن تنزيله على الأول بحمل « أو » فيه على التخيير المجامع للترتيب ، بل لعل قاعدة الإطلاق والتقييد تقضي بذلك ، كل ذلك مع صراحة الموثق واحتمال الصحيح ، وكذا الكلام فيما ذكره بعض الناس من قوة احتمال الاكتفاء بشاة مطلقا لحسن معاوية بن عمار (٢) « في محرم نظر الى غير أهله فأنزل قال : عليه دم لأنه نظر الى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى ولا يعد وليس عليه شيء » إذ هو أيضا قابل للتنزيل على الموثق سواء أريد من الدم فيه الشامل للثلاثة أو خصوص الشاة ، بل هو مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد.
ثم إن الظاهر الرجوع في المفاهيم الثلاثة إلى العرف كما في نظائرها ، وقيل ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر عليها ، فان عجز عنها فالشاة ، بل عن الفاضل والشهيد القطع به ، إلا أن الموثق ظاهر في الأول ، نعم هو ظاهر في أن الكفارة للنظر لا للإمناء كما سمعته في الحسن المصرح فيه أيضا بعدم الكفارة مع عدم الانزال ، وبه يصرف هنا ظاهر التعليل في الموثق.
ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما لو قصد الإمناء أو لا ، وبين النظر بشهوة أو لا ، ومعتاد الامناء وعدمه ، لكن في المسالك هذا كله إذا لم يكن معتاد الامناء عند النظر أو قصد الامناء به ، وإلا كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥.