عن الصادق عليهالسلام إلا أن فيه « يشبعهم » وخير بينهما في التهذيب ومحكي الاستبصار والجامع والدروس ، وفي النافع بين عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستة ، وعن النهاية والمبسوط الاحتياط بالطعام عشرة ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما سمعته ، بل عن المختلف الأحوط الستة لكل واحد مدان ، وفي القواعد ومحكي الوسيلة نحو ما في الكتاب عشرة لكل واحد مد ، ولعل تعيين ذلك لكونه الذي يشبع به المسكين غالبا ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستة أمداد لستة ، ولم نعرف له مستندا إلا ما أرسله (١) في الفقيه ، قال : « والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين صاع من تمر » وروي (٢) ومد من تمر ، على أن المحكي في التهذيب من عبارة المقنعة « لكل مسكين مدان » ولعل الأقوى الستة لكل مسكين مدان ، لصحة مستنده ، بل في المدارك أفتى به الشيخ وأكثر الأصحاب ، مضافا الى ما سمعته من كونه الأشهر فتوى ورواية ، مع ضعف رواية العشر على وجه تكافؤه كي يجمع بينهما بالتخيير بين ذلك وبين إشباع العشرة خصوصا بعد اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الأكل من الفداء ، بل عن الغنية نفي الخلاف عن الستة وان كان لم يصرح بالمد والمدين ، ودعوى انجبار الخبر المزبور بالشهرة المحكية في المسالك يدفعها عدم تحقق ذلك ، بل لعل المتحقق خلافه إذ لم نعرفه إلا لمن سمعت ، وكذا القول بالتخيير فإنه وإن ذكره من عرفت إلا أنه بين اثني عشر مدا وإشباع العشرة أو عشرة أمداد لكل واحد مد ، وهو موقوف على المكافاة ، وبالجملة فلا ريب في أن الأقوى الستة لكل واحد مدان ، هذا.
وقال الحلبيان فيما حكي عنهما في قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.