في النافع والقواعد ومحكي الغنية والسرائر ، بل في المدارك نسبته الى قطع الأصحاب بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد قول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم (١) « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق » وفي صحيح (٢) آخر له « بكف من كعك أو سويق » والشيء يعم الشعرة والأكثر كنحو عبارة المصنف ، وعن السيد وسلار سقوط شيء من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية ، وعن النهاية والمبسوط كف أو كفان ولعله لقول الصادق عليهالسلام في صحيح منصور (٣) « في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال : يطعم كفا من طعام أو كفين » ولكن لا يخفى عليك ان المتجه في مثله الحمل على الندب كما في غيره من أفراد التخيير بين الأقل والأكثر فما عن الوسيلة والمهذب من الكفين احتياطا بالأخذ بالأكثر في غير محله إلا ان يريدا ما ذكرناه ، وعن المقنع « إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه ان يتصدق بكف أو كفين من طعام » وهو كما ترى يحتمل معنيين وعن الجامع صدقة لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار (٤) « يطعم شيئا » وفي حسن الحلبي (٥) « ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده » ولكن يمكن تقييدهما بأخبار الكف ، وإن كان الإنصاف إن لم يكن إجماع ظهور هذه النصوص في إرادة الندب ، خصوصا بعد قول الصادق في خبر الحسن بن هارون (٦) وسأله عليهالسلام « انه مولع بلحيته وهو محرم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥ بسند الصدوق والكليني قدسسرهما.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.