هي صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل (٢) ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) الى أن قالا له : « أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا : ومن ابتلى بالجدال فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » وصحيح ابن مسلم (٣) أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وخبر أبي بصير (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقات فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، وعليه دم » وصحيح معاوية بن عمار (٥) عن الصادق عليهالسلام « ان الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وخبر أبي بصير (٦) عنه عليهالسلام أيضا « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » وخبر أبي بصير (٧) أيضا « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وموثق يونس بن يعقوب (٨)
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ وبعده في الباب ٢ من بقية كفارات الإحرام الحديث ٢ وذيله في الباب ١ منها الحديث ٢ والفقيه ج ٢ ص ٢١٢ الرقم ٩٦٨.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٧.
(٧) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٨.