المرة الأولى والثانية ، لكنه مناف للنصوص السابقة مضافا الى إمكان دعوى الإجماع على خلافه ، فيتعين تقييده بالمرة الثالثة.
نعم اختلفت النصوص في الصدق بالنسبة إلى اعتبار التتابع في الثلاث في مقام واحد كما سمعته في بعضها بل أكثرها (١) والإطلاق في الآخر (٢) وقاعدة الجمع بين الإطلاق والتقييد تقتضي حمل المطلق على المقيد كما مال اليه بعض متأخري المتأخرين حاكيا له عن العماني إلا أنه نادر يمكن دعوى اتفاق الأصحاب على خلافه ، خصوصا بعد أن كان المحكي عنه يعم الصادق والكاذب قال : « من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل ، وعليه دم » ولم يفصل ، وقد سمعت تصريح النصوص والفتاوى بخلافه في الكاذب ، وكذا ما عن الجعفي « الجدال فاحشة إن كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها مرتين فعليه شاة » لا دليل عليه ، بل الأدلة بخلافه ، نحو المحكي عن العماني الذي لم نجد له دليلا على إطلاقه.
ومن ذلك يظهر قوة النصوص المطلقة على وجه لا تكافؤها المقيدة كي يحكم بها عليها ، فاذن المتجه العمل بالمطلقة وحمل المقيدة على إرادة كونها أحد الأفراد أو على إرادة بيان اتحاد الجدال وتعدده بالنسبة إلى المجادل فيه أو نحو ذلك ، كما أن المتجه حمل موثق يونس (٣) على ما دون الثلاث ولو لقاعدة الإطلاق والتقييد ، أو على ما قيل من أنه لو اضطر الى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فلا كفارة ولا إثم بناء على ما عن الدروس وغيرها من أن الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة ، أو على ما كان في إكرام أخيه ونحوه لا في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣ و ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٨.