بخبر أبي بصير (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » وصحيح جميل (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في متمتع حلق رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه » ومرسله (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شيء إذا كان قد أعفاه شهرا ».
لكن قد يناقش في الأول مضافا الى ضعف سنده بظهوره في غير العامد الذي حكي الإجماع ممن عدا الماتن على عدم وجوب ذلك عليه ، للأصل والصحيح والمرسل المزبورين ، فلا بد من حمله على ضرب من الندب ، وفي الصحيح بعدم ظهوره في الحلق بعد الإحرام ، بل لعل الدم فيه لترك توفير الشعر المستحب عند الأصحاب ، والواجب عند الشيخين ، بل عن المفيد منهما التصريح بوجوب الدم فيه كما سمعت البحث فيه في بحث الإحرام ، بل استدل له به وسمعت الكلام فيه هناك ، على أنه مشتمل على التفصيل في العمد المنافي لإطلاق الأصحاب ومن هنا يقوى الاحتمال المزبور ، وإلا كان من الشواذ المطرحة ، وحينئذ فلا دليل على وجوب الدم ، ولذا جزم بعدمه بعض متأخري المتأخرين إلا أن يكون إجماعا أو شهرة تجبر الدلالة على وجه يثبت بها المطلوب ، ولا ريب في أنه أحوط حتى في صورة السهو التي هي مقتضى إطلاق المصنف هنا وفي النافع.
والأحوط أن يكون شاة وإن أطلق في النصوص السابقة ، بل هو المحكي عن إطلاق الأكثر أيضا ، بل عن ابن حمزة جعله مما يوجب الدم المطلق لكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ١.