ولعله الأصح لصحيح معاوية (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من أين افترق المتمتع والمعتمر ، فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » ومنه يعلم أنه لا وجه لاحتمال الضرورة في خروج الحسين عليهالسلام ، ضرورة كون الاستدلال بما ذكره عليهالسلام من الفرق مستدلا عليه بفعل الحسين عليهالسلام ، وقال أبو جعفر عليهالسلام في حسن (٢) نجية « إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله إن شاء وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة ، إلا أن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج » وإن كان قد يظهر من ذيله عدم جواز الدخول في حج التمتع بالمفردة وإن كانت في أشهر الحج ، ولذا حكي عن الشيخ حمله على المفردة في غير أشهر الحج ، ولعل حمله على إرادة كون الأمر له فيها أولى ، وقال الصادق عليهالسلام في موثق سماعة (٣) « من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وانما هو مجاور وأفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.