جاز أن ينوي المتمتع ويلزمه دم كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، للمعتبرة التي منها قول الصادق عليهالسلام في قوى عمر بن يزيد (١) « من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك ، وإن أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، قال : وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » وسأله عليهالسلام أيضا يعقوب بن شعيب (٢) في الصحيح « عن المعتمر في أشهر الحج فقال : هي متعة » بل الظاهر استحباب ذلك له خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ، ولا سيما إذا أقام إلى التروية تنزيلا للنصوص على ذلك ، ففي مرسل موسى بن القاسم (٣) « من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع » وفي صحيح عمر بن يزيد (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » وفي صحيحه (٥) الآخر عنه عليهالسلام أيضا « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » ولهذا الصحيح حكي عن القاضي وجوب الحج على من أدرك التروية إلا أنه قول نادر ، فالمتجه حمله على ضرب من الكراهة ، خصوصا بعد قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٦) « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع الى أهله » وفي خبر اليماني (٧) بعد أن سأله عليهالسلام « عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع الى بلاده قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، فان الحسين بن علي عليهماالسلام خرج قبل التروية بيوم ، وقد كان دخل معتمرا » بل في التهذيب خرج يوم التروية ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٨ مع اختلاف في اللفظ.
(٤) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٢.