المحكية عنه غير صريحة في ذلك ، قال « وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنها في التمتع خاصة ، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاءوكم شاء من العمرة فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم ، وأرجع في ذلك كله الى ما قالته الأئمة عليهمالسلام » قلت : يكفي في وجوده استفاضة النصوص بها في الأقل من ذلك ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) « كان علي عليهالسلام يقول لكل شهر عمرة » وفي صحيح ابن الحجاج (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في كتاب علي عليهالسلام في كل شهر عمرة » وفي الموثق (٣) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن عليا عليهالسلام كان يقول : في كل شهر عمرة » وفي آخر (٤) « كان علي عليهالسلام يقول : لكل شهر عمرة » وفي خبر علي بن أبي حمزة (٥) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت يكون أقل قال : لكل عشرة أيام ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك؟ فقال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل مكة دخلت معه » وقال الصادق عليهالسلام أيضا في الموثق (٦) : « السنة اثنا عشر شهرا ، يعتمر لكل شهر عمرة ، قال : فقلت له : أيكون أقل من ذلك قال : لكل عشرة أيام عمرة » وقد عمل بها الشيخ في التهذيب وابنا حمزة وزهرة وأبو الصلاح والمصنف في النافع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٩ و ١٠ والصدر من رواية إسحاق بن عمار والذيل من خبر علي بن أبي حمزة.