معاوية (١) السابق وما تسمعه في صحيح علي بن جعفر (٢) محمول على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة وليلتين وثلاث ، أو لا يجب الدم إلا بثلاث وإلا كان محجوجا بما عرفت وبعض المعتبرة الدالة على أصل الحكم ، منها صحيح معاوية السابق الذي قيل مقتضى إطلاقه وجوب الشاة ليلة ، فلليلتين شاتان ، وإن كان فيه نظر ، إلا أنه لا بأس به جمعا بينه وبين ما دل على ذلك من النص ومعاقد الإجماعات وغير ذلك ، وخبر جعفر بن ناجبة (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن بات ليالي منى بمكة قال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن » وصحيح صفوان (٤) عنه عليهالسلام أيضا أو عن أبي الحسن عليهالسلام « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري ، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها. قال : عليه دم إذا بات ، فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة عليه شيء مثل ما على هذا ، قال : ليس هذا مثل هذا ، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى » وصحيح علي بن جعفر (٥) عن أخيه عليهالسلام « عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » بناء على إرادة الجنس من الدم لا الوحدة ، وعن قرب الإسناد روايته بزيادة « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء » وصحيح جميل (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٥ عن أبي الحسن عليهالسلام.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١٦.