أراد شراء المطلوب مما له عليه من الطعام فعلا بعد حلوله فقال : لا يبعه عليه نسيئة لأنه يكون بيع دين بدين على بعض الوجوه ، أما نقدا فلا بأس ، ولعل شيئا فيه مصحف نسيئا وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه. فتأمل جيدا ، وفي الرياض أنه مجمل ، محتمل الحمل على الكراهة جمعا بينه وبين غيره مع عدم مكافأته قطعا.
وعلى كل حال فلا ينبغي التوقف في شيء من شقوق المسألة. نعم يستفاد من خبر ابن المنذر وخبري على بن جعفر (١) أن ذلك جائز إذا لم يكن شرط البائع الأول على المشتري ذلك في حال بيعه عليه ، ولذا نص على اشتراط ذلك في الجواز جماعة ، بل نسبه في الرياض إلى الأصحاب ، وأنه لا خلاف فيه ، وفي المحكي عن الكفاية لا أعلم خلافا بينهم في البطلان عند الشرط ، والمفاتيح الظاهر اتفاقهم على بطلانه قلت : قد يظهر الخلاف من إطلاق الجواز في المقنعة والنهاية ومحكي السرائر بل قد يظهر من جامع المقاصد والمسالك وغيرهما عدم اعتباره ؛ لاقتصارهم على الاستدلال له بما في التذكرة من الدور ، وبأنه لم يقصد النقل معه ، وإفساده بما لا مزيد عليه ، وهو كذلك سواء قرر الدور بأن انتقاله الى المالك موقوف على حصول الشرط ، وحصوله موقوف على انتقال الملك ، أو بأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه.
وعلى كل حال فيه ان المتوقف على حصول الشرط هو اللزوم ، لا الانتقال وتوقف تملك البائع على تملك المشتري لا يستلزم توقف تملك المشتري على تملك البائع كما هو واضح ، والا لما صح في باقي الشرائط من العتق ونحوه خصوصا شرط بيعه للغير الصحيح إجماعا محكيا ان لم يكن محصلا ، على أن تملك المشتري ـ فيما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل ـ قبل الأجل واضح واشتراط البيع يؤكد قصد النقل إلى المشتري ، لا أنه ينافيه ، وإلا لنا فاه إذا كان من قصدهما ذلك ، وإن لم يشترطا ، مع أن العقود تتبع القصود ، والاتفاق كما في الروضة وغيرها على الصحة ، وما هو إلا لأن قصد رده بعد ملك المشتري له ، غير مناف لقصد البيع بوجه ، وإنما المانع عدم القصد الى ملك المشتري أصلا بحيث لا يترتب عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ و ٦.