حكم الملك وهو غير ما نحن فيه كما أن احتمال كون الدور لو كان الشرط ملكه للبائع بالثمن المعين بهذا العقد ، مناف للمفروض في كلامهم على أنه قد يقال : بصحته ، وترتب ملك البائع على ملك المشتري آنا ما ، نحو أعتق عبدك عنى ، بمعنى الترتب الذاتي لا الزماني. فانحصر الدليل حينئذ في النصوص المزبورة.
لكن قد يناقش فيها بالطعن في السند ، وكون المفهوم فيها البأس الذي قد يمنع استفادة الحرمة منه عرفا ، فضلا عن الفساد ، مضافا إلى اشتمال خبر ابن منذر منها على اعتبار عدم اشتراط المشتري على البائع ذلك أيضا ، ولم نعرف قائلا به. بل قد يستفاد منه لزوم الشرط لو شرط ، وأن به يرتفع الخيار للبائع أو المشتري ، وإن كان يحرم البيع الثاني أو هو والبيع الأول بالشرط ، ويكون الحاصل حينئذ حرمة الاشتراط ، وإن كان لو فعل التزم به ، وهو غير اشتراط المحرم الذي يفسد ويفسد العقد على قول فتأمل. على أن ظاهر خبر على بن جعفر (١) اشتراط البيع بنقيصة ، بل لعله المراد من خبر ابن منذر (٢) فالتعدية إلى المساوي والزائد تحتاج الى دليل ، وثبوت إجماع معتد به هنا على عدم الفصل محل منع ، إذ لم يحك عن احد التعرض لأصل الشرط المزبور قبل المصنف الا عن المبسوط خاصة في باب المرابحة ، ولعله لذلك وغيره أومأ أول الشهيدين الى التردد في ذلك ، في المحكي عنه في غاية المراد بقوله « إن كان في المسألة إجماع فلا بحث »
ثم لا يخفى أن المتجه بناء على العمل بالنصوص المزبورة الجمود عليها ، فلا يتعدى لغير البيع من العقود ولا له إذا كان الثمن عينا في وجه ، أو كان الشرط بيعه من غير البائع ، أو نقله إليه بغير البيع ولا لاشتراطه في عقد آخر ونحو ذلك مما لا دلالة فيها عليه ، كي يتجه تخصيص عموم أدلة الشرط بها ، ودعوى التنقيح مع عدم المنقح كما ترى ، بل لو لا مخافة المخالفة لإجماع الأصحاب لأمكن حمل هذه النصوص على الإثم بالاشتراط كما عرفت ، أو على إرادة الكراهة مع شرط البيع بنقيصة ، لانه كالحيلة
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.